الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥

أوجه من المعاملات 295

أعطى شخص ابنته بيتاً وذلك عن ضمان لزمه لها، مع العلم أن له أولاد عم آخرين وليس له أولاد فهل تثبت هذه العطية أم لا؟

لا مانع من عطية الوالد لولده، ولو كان له ورثة آخرون، وإنما عليه أن يعدل بين أولاده في العطية، إلا إن كان تخصيصه لبعضهم بها بسبب ضمان لزمه له ـ كما في صورة السؤال، فإن الضمان حق يجب الوفاء به، ولو بين الوالد وولده والله أعلم.

ما هو حكم الشرع الشريف في هبة الأقارب على الفرضية التالية: رجل وهب أحد أبنائه بالإضافة إلى أحد أحفاده جزءاً من ممتلكاته، وحرر بذلك مستندات كتابية مشهوداً عليها، مع الأخذ في الاعتبار

المعطيات التالية:

(1) إن هذه الهبات لم تستغرق كل تركة الواهب. (2) إن مستندات الهبة نصت على ما يثبت قبض المال الموهوب من قبل الموهوب له. (3) إن الواهب لم يحرم سائر أبنائه من هبات قد تكون مماثلة أو أكثر من حيث القيمة وأحفاده أوصى لهم من ثلثه. وخص أرملته بوصية من الثلث فوق حقها من الميراث.

أفيدونا زادكم المولى فهماً في العلم وتبصرة في الدين؟

أحداً

على أحد،

إن كان أعطى هذا الولد مثل ما أعطى غيره، ولم يؤثر لا ذكراً على أنثى ولا العكس، فلا حرج عليه، ولا وصية لوارث، فلا تستحق زوجته فوق حقها الشرعي من الميراث، إلا إن وافق جميع الورثة على إثبات

الوصية والله أعلم.