الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦

306

موض

الفتاوى المعاملات

وظف يعمل بإحد المؤسسات في مجال الشؤون المالية، وبحكم هذا العمل يقدم له تخفيضات لسلع يشتريها لنفسه، وبعض الأحيان تكون مجانية على سبيل الهدية حسب المعمول به في هذا المجال، فهل في هذه الحالة تكون تلك المعاملة جائزة شرعاً أم لا؟ وإذا كانت غير جائزة فما المخرج إذا أراد أن يبرئ نفسه؟

الأولى له والأسلم أن يتورع عن أخذ هذه الهدية لنفسه، ويجعلها لفقراء المسلمين، سواءً وزعت عليهم، أو جعلها في وقف يعود إليهم والله أعلم.

شخص أهدي ساعة فيها ذهب 22 قيراطاً هل يجوز أن يلبسها؟ وإذا كان لا يجوز هل يجوز بيعها لشخص قد أخبره بأنه سيلبسها؟

لا يجوز لبسها، ويجوز بيعها لامرأة أو لغير مسلم والله أعلم.

أنا أخ لثلاث بنات وقد اشترى أبي بيتاً قبل وفاته وكتبه باسمي، فهل للبنات والوالدة حق في إرث البيت بعد وفاة الوالد؟

إن كنت تعلم أن أباك آثرك بذلك دونهن فهو غير جائز، وعليك التخلص، فإن العدل واجب بين أولاده الذكور والإناث في العطية، فخلص نفسك وأباك من الإثم والله أعلم.

ما قولكم في جملة أولاد أعطوا قطعة أرض تقدم بطلبها أبوهم وحدد أسماءهم، فهل يجوز إضافة أولاد آخرين معهم، أو تكون لهم

وحدهم؟

إن كان الأولاد الذين أعطوا أحرزوا العطية فهي لهم وحدهم والله أعلم.