الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧أوجه من المعاملات 307
لي مجموعة من الأولاد، فأعطيت أحدهم مزرعة دون إخوانه، فهل عليَّ حرج في الرجوع عن هذه العطية؟
لا حرج عليك في الرجوع، بل العدل في العطية بين الأولاد أمر واجب.
والله أعلم.
تنازلت امرأة لأخيها عن بعض أملاكها التي ورثتها من والدها برضى نفسها أمام القاضي مع وجود شاهدين في ذلك التنازل، وفي الآونة الأخيرة توفي الأخ، ثم قالت لزوجة أخيها أرجو أن لا يطلع فلان على هذا التنازل وهو ابن أخيها الهالك من ضمن الإخوة الوارثين، هل يجوز لها أن تقول هذا؟ وهل يجوز لها أن تلغي التنازل الذي تنازلت به
لأخيها؟
إن كان هذا التنازل برضى لم يشبه إكراه ولا حياء وحاز المتنازل له حصتها فلا وجه لإخفائه، ولا يجوز شرعاً الرجوع؛ لأن الرجوع في هبته كالكلب الآكل لقيئه. والله أعلم.
إنني رجل متزوج من امرأتين ولديّ أربعة أبناء ذكور، واثنتا عشرة بنتاً، وأمتلك سبعمائة نخلة، فأردت إعطاء أحفادي مائتي نخلة، فهل يجوز لي ذلك؟
إن كنت أردت بذلك البر ولإحسان إليهم، ولم تقصد الإلجاء، فلا مانع من ذلك، وإن قصدت أن تلجئ المال عن ورثتك فإن ذلك تحايل على الحق، وكفى به إثماً مبيناً والله أعلم.
ولد وهبه أبوه قطعة أرض في البيت الذي يسكنه حالياً، وذلك لكي يبني بها ما يلزمه لإتمام زواجه، مع أن هذا الوالد لديه أولاد غير أشقاء لابنه المعني،