الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨الفتاوى المعاملات
ولكنهم يصغرونه سناً،
وفي
الآونة الأخيرة سمع الوالد فتوى مقتضاها بأنه
غير جائز شرعاً إعطاء هذا الولد دون إخوته، إلا إذا أعطى الإخوة مثله،
والبناء الآن قائم، فهل يصح أن يقوم الابن بشراء قطعة الأرض هذه؟ نعم، يشتري الابن من أبيه تلك القطعة ويدفع إليه ثمنها، وتنحل المشكلة - إن شاء الله - والله أعلم.
رجل لديه مزرعة، ويرغب في كتابة جزء من هذه المزرعة لأبناء ابنه، وله ولد وثلاث بنات، فهل يجوز له ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله.
إن كان ذلك منحة أو إيصاء - ولم يقصد حرمان وارث من حقه - فله ذلك، وإن قصد الحرمان فذلك غير جائز، وكذلك إن أوصى بأكثر من الثلث. والله أعلم.
هل للولد حق في جبر والده على انتزاع شيء من ماله؟ وهل للأب أن يخص الولد من دون الورثة أو الأولاد بشيء؟
ليس للولد أن
ينتزع
شيئاً ملك أبيه بغير رضاه، وعلى الأب أن يعدل
بين أولاده في العطية بحسب ميراثهم. والله أعلم.
هل يحق للأب أن يرجع عن عطيته لأولاده؟
لا مانع من رجوع الأب في عطيته لأولاده. والله أعلم.
رجل أعطى أحد أولاده بئراً فحازها الولد له، وللمعطي أولاد فهل له
الرجوع في عطيته؟
إن كان لم يعدل بين أولاده في العطية فعليه أن يرجع إلى العدل، ولو
بانتزاع ما أعطى لولده. والله أعلم.