الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٧

ما رأي سماحتكم في هدية المقترض للمقرض؟

أوجه من المعاملات 317

جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إهداء المقترض للمقرض (1)، إلا أن يكون بينهما التهادي من قبل وكان هذا الإهداء لا بسبب الاقتراض وإنما لما

6

نفعاً

فهو

بينهما من صداقة قائمة من قبل، وقد جاء في رواية: «كل قرض جرَّ ربا (2)، وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة الإسناد إلا أنها تقوى بالإجماع، فإن الإجماع قد انعقد على عدم جواز انتفاع المقرض من المقترض بأي شيء في مقابل القرض الذي أقرضه إياه والله تعالى أعلم.

جماعة في بلدة طلب بلدة طلب منهم جمع تبرعات لبناء مكتبة تكون تابعة لها، وتم جمع هذه التبرعات، ولكن حدثت بعض الأمور التي أدت إلى تأخير بناء هذه المكتبة، فعرض بعض الإخوة فكرة بتطوير غرفة تابعة للمسجد لتقام عليها المكتبة في الوقت الحاضر إلى أن تتيسر تلك ور ويتم بناء المكتبة، فهل يصح لنا استخدام هذا المبلغ الذي تم تجميعه دون أن نعلم من تبرع بذلك، علماً بأنه قد يقع حرج بفعل ذلك، أي بإخبار كل من تبرع؟ ليس له ذلك، إلا إن وافق المتبرعون جميعاً على تحويل ما تبرعوا به إلى هذه الغرفة الموقوتة والله أعلم.

الأمور

توفي رجل وترك أولاداً منهم البالغ ومنهم الصبي، وقد منح بعض هؤلاء الأولاد راتباً من الضمان الاجتماعي والأولاد الذين كان لهم الراتب ثلاثة، وكان أكبرهم في وقت وفاة أبيه في أول المرحلة الثانوية،

هم

(1) تقدم تخريجه.

(2) تقدم تخريجه.