الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٩

أوجه من المعاملات 319

المبلغ حياً كان أو ميتاً يؤديه له أو لورثته؟، وهل يلحقه إثم عندما ميّز ابنه هذا وباعه جزء من المزرعة، وكان قصده مساعدته نظير إحسانه لوالديه دون رغبة منه في شرائها؟

إن كان ما يقوم به الابن من نفقات على الأسرة بأكملها يوازي هذا المبلغ الذي يتنازل عنه أبوه له فلا مانع من هذا التنازل، والله يوفقكم للخير والله أعلم.

أنا امرأة في الخامسة والخمسين من عمري ولدي أربع بنات وولدان، وجميعهم متزوجون ومستقرون في بيوتهم عدا ولدي الأصغر الذي ما زال أعزباً، وأنوي تزويجه، وهو ولد مطيع لي وبار بي، وقد بذل الغالي والرخيص لمعالجتي في الخارج ثلاث مرات، ويوجد لدي منزل باسمي أريد أن أكتبه باسمه، فهل يحق لي ذلك؟

لا يجوز إيثاره عن إخوته، وإنما لك أن تعوضيه بمقدار نفقاته التي أنفقها عليك فقط، اللهم إلا إن رضي جميع إخوته وأخواته بمنحه المنزل

فلا حرج

عندئذ والله أعلم.

العارية:

من أُعير عارية فتلفت من غير تقصير منه، فهل عليه ضمانها؟ وهل

يجوز اشتراط الضمان في العارية؟

لا ضمان عليه إن لم يقصر، إلا إن اشترط عليه الضمان، وذلك جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما استعار أدراع صفوان بن أمية ولكن عارية مضمونة» (1) والله أعلم.

(1) أخرجه أبو داود، باب في تضمين العارية (3562).