الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٠

320

الفتاوى المعاملات

إذا خالف المستعير في استعمال العارية بحيث استخدمها في غير ما استعارها من أجله أو فرط في الاستعمال فما عليه في حالة تلفها أو عدم تلفها؟

نعم عليه الضمان في كلتا الحالتين والله أعلم.

فيمن استعار عارية لمدة معينة فتوفي المعير قبل انتهاء مدة الإعارة، فهل يجوز للمستعير استعمال العارية إلى نهاية المدة المتفق عليها؟، وإذا

توفي المستعير، هل يجوز لورثته إكمال مدة الإعارة؟

بوم

فاة المعير انتقل الملك إلى ورثته، فليس للمستعير أن يستعمل العارية في هذه الحالة، إلا إن أذن له الورثه وهم جميعاً أهل للإذن، وإن مات المستعير فقد انتهت الإعارة لأنها أعيرت له دون ورثته، فليس لهم استعمالها إلا بإذن صاحبها والله أعلم.

هل يجوز لمن استعار عارية أن يعيرها لغيره بغير إذن صاحبها؟

ليس له ذلك، وإن فعل فهو ضامن والله أعلم.

الغرر

هل يجوز لشخص أن يعطي شخصاً آخر حيوانات ليرعاها، ويتقاسما بينهما ما وُلِدَ؟ وما الدليل على جوازه أو عدمه؟

ذلك غير جائز، لما فيه من الغرر، وقد نُهي عن عقود الغرر (1) والله أعلم.

(1) جاء النهي عن بيع الغرر عند مسلم جـ 3 ص 1153 رقم 1513 والترمذي جـ 3 ص 531 رقم 1229 والنسائي جـ 7 ص 262 رقم 4518 وأبو داود جـ 3 ص 254 رقم 3376.