الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٧

أوجه من المعاملات 327

المخصصة للفقراء والمساكين، هل هو أصاب أم أخطأ؟ وماذا عليه أن يفعل إذا كان أخطأ؟

عليه أن يبحث عن صاحبها، فإن آيس منه دفعها لفقراء الحرم والله أعلم. يقوم بعض أصحاب محلات غسل الملابس ببيع الملابس التي لم يراجعهم أصحابها بعد مدة طويلة، فهل يجوز الشراء منهم لغرض توزيعها على المحتاجين؟

إن كان آيس من معرفة أصحابها، فلا

حرج في ذلك والله أعلم.

رجل يعمل في شركة من الشركات، وتعمل هذه الشركة على رمي بعض الأغراض - وقد تكون الأغراض صالحة للاستعمال ـ في خندق، ثم يهال عليها التراب، والسؤال: هل يحق لأحد الموظفين أخذ هذه؟

نعم هي حلال، ولا يجوز إتلاف المال النافع والله أعلم.

شاب يدرس في إحدى المؤسسات التعليمية، وكان قاطناً في السكن الداخلي للطلاب، وكان منه أن أخذ شيئاً مما يوزع على الطلاب ويُطلب منهم إرجاعه عند نهاية السنة الدراسية كالفراش مثلاً، وقد استعمل ما أخذه سنين، فماذا يجب عليه الآن؟

إن تعذر عليه رجعه، فليدفعه أو قيمته إلى فقراء المسلمن والله أعلم.

هل يضمن من وجد لقطة أو عنده مال مجهول ربه إذا دفعه إلى الفقراء ثم وجد صاحبه؟ وهل في ذلك فرق بين الغني والفقير؟

المشهور أنه يخير صاحب اللقطة بين قيمتها وأجر التصدق بها، فإن اختار قيمتها فعلى من أنفقها أن يعوضه عنها، وإن اختار الأجر فذلك خير