الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٩

أوجه من المعاملات 329

لا علامة له معرفة فالفقراء أولى به إن لم توجد وسيلة إلى معرفة صاحبه، أخذه بغير وجه شرعي فخلاصه أن يرده إلى الوجه الشرعي والله أعلم.

ومن

المال المجهول:

هل يمكن الشراء بالمال المجهول أربابه بعض ما يخص طلبة العلم وتوزيعه عليهم؟

إن كانوا فقراء فنعم، لأن فقراء المسلمين أولى به والله أعلم.

رجل اشترى مالاً مسروقاً وهو يدري أنه مسروق من أحد العباد، وهو غير معروف في الحال ولا موجود ولا ورثته، فما يجب على المشتري وما يلزمه؟ إن لم يكن له وجود ولا لورثته، وتعذر الوصول إليهم، فمرد حقهم إلى فقراء المسلمين والله أعلم.

ما تقول في رجل صاحب ورشة يصلح إطارات السيارات، وترك عنده إطار سيارة وظل عنده مدة وصاحبه لم يرجع إليه، هل يجوز بيعه ه أم يترك إلى أن يجئ صاحبه؟

يباع ذلك الإطار، وتُعطى قيمته لفقراء المسلمين، لأنه مال جهل أربابه ففقراء المسلمين أولى به قياساً على اللقطة والله أعلم.

أطفال أحضروا بعض الأواني إلى المنزل، ولا يُعرف أصحابها، فكيف يتصرف بها؟

حكم هذه الأواني حكم المال المجهول ربه، فإن عرف صاحبها أعطيت له، وإلّا أعطيت الفقراء والله أعلم.