الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٠

330

الفتاوى المعاملات

فلا

نرى بعض الناس ينذرون عند العيون وغيرهم فيرمون عندها بعض النقود والمأكولات؟ ما حكم أخذ تلك النقود؟

هي مجهولة الأرباب وفقراء المسلمين أولى بها، فإن كان آخذها فقيراً

حرج عليه والله أعلم.

مال اليتيم وفاقد الأهلية:

مال ونخيل لرجل معتوه ومريض عاش مع أخته لسنين طويلة، وهذا المال لا يستفيد منه شيئاً وخسارته أكثر من ربحه، ويحتاج إلى رعاية وإصلاح، وليس هنالك من أحد له وليس منه دخل، فما رأي سماحتكم في التصرف في مال هذا اليتيم المريض المعتوه؟

إن كان المال لا دخل فيه فلكم بيعه على نظر العدول ذوي الخبرة في شؤون الأموال، ويستعاض بثمنه عقار له ريع يعود ريعه على صاحب المال بالإنفاق عليه منه والله أعلم.

لا

رجل أصيب بسبب حادث بخلل في عقله، وقام يبعثر أمواله، فقمنا بإعطائه مبلغاً قدره عشرون ريالاً، واستمر على ذلك، ثم اشتكى مع القاضي ورفع

المبلغ إلى أربعين ريالاً، فهل له ذلك أم لا يسمح له بتبذير ماله؟

إن ثبت ـ بما لا فيه - اختلال عقله وفقدان توازنه، فيجب أن ريب

يسمح

له بأن يبذر ماله والله أعلم.

هل يجوز بيع مال اليتيم

يجب

الأخضر الذي لا غلة فيه، وتكاليفه باهظة؟

أن تراعى في مال اليتيم مصلحته، لقوله تعالى: {وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ

الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاح لَّهُمْ خَيْرٌ [البقرة: (220) والآية على إطلاقها، فتفيد جواز بيع