الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢

332

الفتاوى المعاملات

بيع

المال فلا حرج في ذلك، وإن أمكن تفاديه بطريقة أو بأخرى فلا مجال للبيع لوجوب المحافظة على أموالهم، وتوكيل الأم إن اقتضته المصلحة لا مانع منه والله أعلم.

لي زوجة توفاها الله تعالى وتركت مالاً به صك شرعي إقراري لها به، وتركت أبناء ثمانية ستة منهم صغار السن تحت كفالتي، وطلبت من الشخص المستأمن للصك الشرعي تسليمي الصك بصفتي شريكاً في الورث ومسؤولاً عن أبنائي، ولكنه عارض، فهل من حقي ضمان حق أولادي وقبض وحفظ ما لديهم من أوراق وأموال، بما أني والدهم وأدرى بمصالحهم؟ احفظ أموال أولادك تحت إشراف الجهة المسؤولة عن القُصَّر في الدولة

والله أعلم. ما قولكم في هالك ترك أيتاماً ومزرعة اقترض لها من البنك بالربا، وأراد وكيل الأيتام بيعها فرفض البنك إلا بتسديد المبلغ مع الربا؟ الربا حرام، وعلى الوكيل أن يراعي مصلحة الأيتام، ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: 220] والله أعلم.