الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٤

334

الفتاوى المعاملات

عن مالين أخضرين (1) متجاورين لشخصين فمالت نخلة من المال الأول على مال الشخص الآخر، وهذه النخلة مهجورة وصاحبها لا يجني ثمارها من عدة سنوات، وكاد سقوطها أن يحدث ضرراً على مال جاره، فأبلغه بإزالة نخلته لكي لا يحدث الضرر، فإذا سقطت النخلة من تلقاء نفسها أو أسقطها صاحب النخلة بنفسه وأحدثت ضرراً في كلا الحالتين على مال جاره ماذا يجب على صاحب النخلة؟

على من يخشى الضرر أن يتقدم إلى صاحب النخلة المخوف منها الضرر بطلب قطعها، فإن أبى فليرفع أمره إلى القضاء الشرعي، وإن وقعت قبل أن يحكم القاضي وبعد إقامة الحجة ممن يخشى ضررها على صاحبها وأضرت به فعلى صاحبها الضمان والله أعلم.

رجل أوقف سيارته في أحد المساجد التابعة للحكومة في المواقف الخاصة للوقوف، وفي هذه المواقف مصابيح للإضاءة، وفي أثناء رجوعه بالسيارة أصاب شيئاً منها ولم يتلف هذا المصباح، إلا أن الإسمنت المعتمد عليه انكسر، وقد قام عمّال المسجد بإصلاحه فما يلزم هذا

الرجل؟

إن كانت الحكومة متحملة لإصلاحه فلا حرج عليه والله أعلم.

ماذا يلزم المتلف لشيء من الأغراض المنزلية التابعة للحكومة، وهذا المتلف لم يتعمد التلف، وهو أحد القاطنين فيها؟

كسابقه والله أعلم.

(1) المال الأخضر هو البستان.