الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٢362
الفتاوى المعاملات
ما قول سماحتكم في رجل وكيل لأموال المسجد، هل يحق له أن
غلة يستطني حاله كحال أي شخص في تلك البلدة؟
من أموال المسجد الوكيل لها، بواسطة؟ دلال في المناداة،
ينبغي
له أن يترك غيره وكيلاً عنه، ليزابن ولا يزابن بنفسه والله أعلم.
يوجد حصة لفلج في بلد ما، وهي حصة دورية تقعد لصالح الفلج كل أحد عشر يوماً، هو يصح للوكيل القائم بأعمال الفلج أو من ينوب عنه أن يستقعد من تلك الحصة لماله الخاص؟
لا يجوز له ذلك، إلا إن وكل غيره ليقوم مقامه، إذ لا يجوز أن يكون العقد إلا بين متعاقدين، فلا يجوز أن يكون هو البائع والمشتري والله أعلم.
توفي رجل وترك أولاداً يتامى ولم يكن له أخ أو أخت أو عم أو ابن عم، إلا أقرباء له يلتقون معه في سادس جد، لِمَنْ تكن حق الوكالة الشرعية للأقرباء الذين يلتقون معه في سادس جد، أو خال الأيتام؟ علماً بأنه عند سؤال الأرملة لاختيار أصلح وكيل للأيتام أفادت باختيار أخيها خال الأولاد؟
الأبر والأحزم هو أحق بالوكالة، وإن كان أبعد والله أعلم.
هلك رجل وترك ولداً عمره ست سنوات وله أختان شقيقتان وابن عم، فمن هو الأولى بأن يكون وكيلاً شرعياً له في تربيته وأمواله وغير ذلك، وما هي صلاحية الوكيل؟
الأولى بالوكالة من كان أحفظ للأمانة وآهل للمسؤولية وأبر باليتيم، وإن كان أقرب أهله نسباً، وعلى القاضي الشرعي أن ينظر في ذلك والله أعلم.