الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٣أوجه من المعاملات 373
صاحب المال، إن الصفقة هي التي بالنداء وتم البيع بكذا، أفتنا في ذلك؟ إذا ادعى الشفيع أن الصفقة بين البائع والمشتري بأقل مما أظهرا سمعت دعواه وطولب بالبينة، فإن أعوزته فله اليمين على المشتري، لأنه الذي يدفع
إليه القيمة، والخصومة بينه وبينه وليست بينه وبين البائع والله أعلم.
هل تجب الشفعة في بيع الإقالة إذا طلبها صاحبها من يدركها من الذي اشتراها إذا كان ذلك المال المباع بالإقالة للغير في وسط مال الطالب للشفعة أو ملاصق لبيته الذي في بستانه ويخاف أن يطلع هذا الرجل المشتري على أهله، فماذا ترى في ذلك؟
اختلف العلماء في البيع بالإقالة هل يدرك الشفيع شفعته عند البيع أو حال انتهاء مدة الإقالة والخلاف مبني على الخلاف في بيع الإقالة هل هو ثابت أو موقوف؟ وبناءً على ذلك اختلف أيضاً فيما بيع قبل انتهاء مدة الإقالة، هل يدركه الشاري بالإقالة إن اشتفعه والله أعلم.
ما قولكم فيمن يطلب الشفعة في مال بجواره، وأثناء التحاكم وجد أن هذا المال انتقل إلى صاحبه الجديد عن طريق المقايضة مقابل عقار، ولم يحدد الثمن لكل من المال أو العقار، وقد اتهم المتقدم بالشفعة المتقايضين بأنهما متواطئان على إخفاء الثمن بقصد حرمانه من الشفعة، فهل ترون سماحتكم أن من حقه تحليفهما على ذلك؟
اختلف
بيع؟
اختلف في القياض هل هو بيع أو غير بيع؟ وبناءً على هذا الاختلاف في الشفعة في القياض، فقيل بوجوب الشفعة فيه، لأنه ضرب من ضروب البيع، وقيل بعدم وجوبها، نظراً إلى أن الشفعة شرعت لدفع الضرر، وإيجابها في القياض لا يخلو من مضرة، هذا وإذا حكم القاضي بعدم الشفعة في القياض فلا وجه لتحليف المتقايضين والله أعلم.