الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٦386 الفتاوى المعاملات
الغصب:
نظراً لعموم البلوى بالأراضي المغصوبة في ريف زنجبار أصبح الامتناع عن التعامل على غلالها وعن الإجارة فيها أمراً فيه حرج شديد على بعض سكان الريف ممن ليس لهم حظ من التعليم الدنيوي يمكنهم من العمل في العاصمة، ولا رأس مال يتاجرون به، ويخافون على بقية أصولهم في الريف إن هجروها وعلى عيالهم أن يضيعوها، فهل لهم من رخصة في عدم الامتناع عن ذلك؟
ما تبين لهم غصبه لم يجز لهم التعامل فيه، وما كان بخلاف ذلك فهو جائز، وما كان بين هذا وذاك فهو من المشتبه والله أعلم.
ما قولكم في شراء تراب لأجل البناء مأخوذ من أرض مغصوبة، علماً بأن الحكومة قد منعت منعاً باتاً أخذ التراب من غير تلك الأرض التي
غصبتها؟
لا
يجوز ذلك،
ومع الاضطرار لا بد من تعويض الجهة المغصوب منها
والله أعلم.
هناك أراض غصبت وبني عليها عمارات ومحلات تجارية: ما حكم البناء على هذه الأرض؟
ما حكم شراء البيت المبني على هذه الأرض؟
هل يجوز لأحد أن يستأجر هذه البيوت لفتح المحلات التجارية؟ هل لأحد أن يكون موظفاً من قبل الحكومة ومكتبه داخل هذا البنيان؟
كل هذه الأمور غير جائزة، فإن المال المغصوب لا يجوز التصرف فيه