الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧

أوجه من المعاملات 387

حتى يرد إلى مالكه الذي غصب منه، ويكون التصرف فيه بإذنه والله أعلم.

من غصب شيئاً فزاد في يده، كأن يكون تاجر بما غصب فهل يرجع،

اغتصب فقط

ما

فقط أم يرجعه مع ربحه كأن يكون أنشأ به تجارة فربح منها

الآلاف أو كان حيواناً فتناسل هذا الحيوان؟

أما إن كان حيواناً فإنه يرجعه مع ما ولده إذ النتاج إنما هو منه، وأما

إن كان غصب نقداً وأتجر بذلك النقد وربح فإنه يرد مقدار ما اغتصب فقط

والله أعلم.