الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٥

بحوث

425

يخادع الله بقول كاذب مع

أنه للأصل غير طالب

يقول لو قد تركوه يوما

أريده فلا أخاف لوما

فقوله لو تركوه يقضي

عليه باستلزامه ما يفضي

كأنه يقول لست ألقى بدا فلا أترك مالي ملقى

أمثل هذا من يريد الأصلا

لكنه يريد ما استغلا

كلا وربي ما أراد أصلا

من ذاك تلقاه يبيع الأصلا

ويشتري مالا على خيار يقول في الخيار رزق جار

ينال فوق غلة الأصول فتكثر الخيرات في المحصول

غلته لبيتنا تساق

تكثر عندنا بها الأرزاق

بائعه يقوم بالعمار يا لك من بيع بذا الخيار

به غدا يعذبنا

وهو لعمر الله يأكلنا ربا

ودان لله بحسن توبته

إلا إذا ما تاب من خطيئته

وحيثما عمّ الفساد قمنا

عن ارتكابه نشددنا

ومن يوقفه يوقفه إلى أن ينقضي الوقت الذي قد أجلا وبعد أن تم فيجعلنه للمشتري وقبل ينفينه فيجعل الغلة للبائع ما لم ينقض الوقت الذي قد أبرما كذاك كل مغرم يلزمه فصاحب الأصل الذي يغرمه وبعضهم يوقفن الكلا حتى يرى من يأخذن الأصلا فيدفع الغرم ويأخذ الغلل وذاك كله إذا تم الأجل وأصله الخلف الذي عنه وجد في عقده متى تراه ينعقد فبعضهم يقول عند الصفقة وبعضهم عند تمام المدة وقبلها يكون مثل الحوز وهو مراد أكثر المجوز كانت فتاويهم على ذا تخرج والناس عنها للحرام اندرجوا