الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢٩بحوث
429
إلا الضلال، كتبه الفقير إلى الله تعالى الإمام محمد بن إسماعيل بن محمد
الحاضري بيده حامداً الله وحده مصلياً مسلماً مستغفراً.
بيع
صحيح ثابت ما حكم به الإمام من تحريم غلة الخيار فهو الحق والصواب الموافق لآثار السلف، وبذلك جاء الأثر وعليه العمل، كتبه العبد الفقير الله مداد بن عبد الله بن مداد بيده
صحيح ثابت ما حكم به الإمام العدل محمد بن إسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار فهو الحق والصواب لا شك فيه ولا ارتياب، وبه جاء الأثر وبه نعمل، كتبه العبد الذليل الله تعالى محمد بن أبي الحسن بن صالح بن وضاح بيده.
صحيح ثابت ما حكم به الإمام العدل محمد بن إسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار فهو الحق والصواب لا شك فيه كتبه الفقير الله تعالى عبد الله بن محمد بن سليمان بيده.
صحيح ثابت ما حكم به الإمام العدل محمد بن إسماعيل في تحريم ثمرة بيع الخيار فهو الحق والصواب لا شك فيه ولا ارتياب هكذا جاء الأثر عن أولى العلم والبصر، وعمل به أشياخنا، وسطره أفقر خلق الله أبو غسان بن ورد بن أبي غسان بيده، حامداً الله وحده مصلياً مسلماً. صحيح ثابت ما حكم به الإمام العدل محمد بن إسماعيل في تحريم الخيار فهو الحق والصواب وعليه العمل لا شك فيه ولا ارتياب، هكذا جاء الأثر عن أولي العلم والبصر وعن أشياخنا كتبه العبد الأقل عبدا لله بن عمر بن زياد بن أحمد بيده. اهـ.
بيع
كالعلامة أحمد بن
وقد أورد هذا الحكم العلماء الذين تعاقبوا من بعدهم مداد بن عبد الله بن مداد، والعلامة بن مداد، والعلامة عبد الله بن محمد القرن، وأورده إمامنا