الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨28
الفاوي
أجرة بعض العقار لبعض الأيتام من الجيران والأقارب، وذلك لينتفعوا بها بعد موتي، فماذا تقول وبماذا توجه سماحتكم؟ وما هي الإجراءات الشرعية للوصية؟
لك أن توصي بالتبرعات الخيرية على أن لا يتجاوز ما توصي التركة، إلا إن كان حقاً واجباً عليك والله أعلم.
به ثلث
امرأة توفيت تاركة بيتاً وأثر (1) ماء بقيمة خمسمائة ريال ومبلغاً نقدياً وهو سبعمائة ريال وكانت قد أوصت بحجتين الأولى عنها والثانية عن والدتها ورمضانين، وما يتبقى يكون للورثة، فما حكم هذه الوصية؟ وهل يجوز الحج عنها وترك الحجة الثانية عن والدتها؟
ترد الوصية إلى الثلث، وتقدم حجتها على حجة أمها والله أعلم.
رجل كان قد أوصى قبل موته بمبالغ للكفن والمكفن والمغسل وحافري قبره ولسائقي عربات نقل المياه وللأقربين الذين لا يرثون، بالإضافة إلى كفارتين كل واحدة منهما إطعام ستين مسكيناً وبحجة وعمرة، مع العلم أن الهالك لا يملك سوى بيت واحد تقطنه أسرته المكونة من ثمانية من الأولاد وزوجته، كما أنه عليه الكثير من الديون، فما مدى إمكانية تنفيذ هذه الوصية؟
تقضى ديونه أولاً من تركته، وما بقي يخرج ثلثه للوصايا، ويحاصص الثلث بينها جميعاً إلا ما كان حقاً واجباً عليه لأحد من الناس فله حكم
الدين ويخرج من رأس المال والله أعلم.
(1) الأثر: جمعه آثار وهو جزء من الوقت ناتج عن تقسيم الفلج إلى أجزاء.