الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧

فتاوى الوصية

الوصية بعد مضي أكثر من عشرين سنة من وفاة الموصي

السكوت عنها؟

نعم

أو أنه

37

يسعه

عليه أن يطالبهم بذلك، وأن يرفع الأمر إلى القضاء الشرعي إن

امتنعوا والله أعلم.

أوصى رجل بثلث ما يمتلكه من عقار ونقود ونخيل خيراً يصرف ذلك بعد وفاته من جميع ما يحتاجه الميت من تجهيز دفنه وقراءة الأنعام والفاتحة وختمة رطبة، والباقي من الخير يبنى به مسجداً في أي مكان حسب ما يراه وكيله سالمين، فمن الوكيل الوحيد في التصرف بالثلث الذي أوصى به المتوفى؟

بما أن الموصي عيّن وصيه الذي هو يتولى تنفيذ وصيته، والعمل المشار إليه مما يتعلق بإنفاذ الوصية، فإنه هو الذي يقوم به، اللهم إلا إن ثبت شرعاً أنه غير صالح لذلك والله أعلم.

في رجل توفي وأوصى بوصية وجعل وصيه على هذه الوصية شخصاً من غير ورثته وقد جعل له عن تنفيد الوصية مبلغاً وقدره مائة ريال عُماني، وأراد الورثة أن ينفذوا وصيته بأنفسهم ويعطوه المبلغ الذي أوصى به المتوفى للوصي، فهل يجوز لهم ذلك؟

بما أنه وصي عينه الموصي بنفسه ولم يعتذر عن تحمل مسؤولية إنفاذها عندما علم أن الموصي اختاره لذلك فليس له التخلي بل يجب عليه الإنفاذ، وعلى الورثة أن يمكنوه من ذلك، إلا إن ظهرت لهم منه خيانة فعليهم إقامة الحجة بذلك عند القاضي الشرعي والله أعلم.

ما قولكم في رجل أوصت على يديه والدتي بوصايا ينفذها بعد موتها،