الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨

??

الفاوي

رجل كان قد أوصى قبل وفاته بوصية للأرحام، فمن هم هؤلاء

الأرحام؟

الأرحام كل من يربطه نسب ولو إلى خمسة آباء، وقيل: إلى سبعة آباء

والله أعلم.

ما قولكم فيما يكتبه كثير من الناس في وصاياهم للأقربين، حيث إنهم يكتبون فقراء الأقربين، وعند تنفيذ هذه الوصايا يحتار الورثة في أن يعطوا الأقربين دون تقييد أو يقتصرون على مورد النص فيعطون الفقراء فقط خوفاً من دخولهم في قوله: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 181]؟

يعتبر في هذا القصد وإن لم يدل عليه اللفظ والله أعلم.

من أوصى لأقاربه الذين لا يرثون إلا أنه نص في وصيته أن المال لفقراء الأقربين، فهل يقصر تنفيذها على الفقراء منهم أم تعمم أم تعمم على جميع

الأقربين؟

هذا من الخطأ الذي يقع فيه الناس بسبب الجهل، فوصية الأقربين تشمل كل قريب غنياً كان أم فقيراً، ولكن بما أن مقصد الموصي الإيصاء للأقربين جميعهم ولكن الجهل جعله يكتب لفقراء الأقربين، نرى تعميم الوصية على الأقارب وعدم قصرها على الفقراء منهم والله أعلم.

في وصية الأقربين إن اقتصر بتوزيعها على الدرجة الثالثة من الموصي مثل ابن ابن دون من هو أعلا من ذلك، ولكن وجد لهذا الميت الموصي قريباً له بالدرجة الخامسة وأراد الوصي إعطاءه من الوصية مثل نصيب ما أعطى من بالدرجة الثالثة لسبب معرفة صلة النسب بين الموصي