الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩فتاوى الوصية
59
الوصية للفقراء ووصايا الضمان:
ما مقدار المبلغ الذي يمكن تقسيمه على فقراء المسلمين من المبلغ
الموصى به في الوصية؟
بحسب ما تقتضيه الوصية والله أعلم.
إذا كان في منزل ثمانية أفراد، وفي منزل آخر ثلاثة أفراد، وهؤلاء الثلاثة أحق من الثمانية فهل يجوز أن يصرف للثلاثة ما يصرف للثمانية، أي
بمبلغ مساو؟
إن كان ذلك مبلغاً خاصاً بالفقراء لم يحدده الشارع ولا الموصي حرج والله أعلم.
تقسم
فلا
ما قولكم فيمن أوصى بعشرة ريالات لفقراء البلدة، علماً بأن البلدة بها الكثير من الفقراء صغاراً وكباراً، وتتفاوت درجات فقرهم، فمن منهم أحق بهذه الوصية؟
من كان أشد فقراً فهو أولى بهذه الوصية صغيراً كان أو كبيراً، وينبغي أن
لثلاثة فصاعداً
منهم
والله أعلم.
لدينا نخلات أوصي بتفريق غلتهن على الفقراء كفارة، ولكن لا أحد يرغب في التمر، فهل يجوز لنا طناؤها وشراء أرز أو غيره بديلاً عنه
ونقسمه؟
إذا لم يوجد من يقبل التمر فلا بأس بطناء النخل وشراء أرز بقيمة الطناء
وتوزيعه بدلاً
من التمر والله أعلم.