الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٣

فتاوى الوصية

73

إذا أوصى الرجل بصيام أشهر ذكرها، فهل هنالك فرق بين تأجير الرجل والمرأة؟ أي هل يجوز أن نؤجر امرأة تصوم شيئاً من هذه الأشهر إذا كان

الموصي

رجلاً؟

لا مانع من نيابة المرأة عن الرجل في الصوم إن كانت ممن لا يحيض لبلوغها سن الإياس، حتى لا يكون الحيض فاصلاً بين الصوم والله أعلم.

رجل توفي وترك وصية ومن ضمن ما ذكر فيها صيام أربعة أشهر بعد وفاته، مع العلم أن الوصية قد كتبت منذ ستين عاماً، وقد أشار بعض ورثته بأن يدفع مبلغ من ماله للمسجد تعويضاً عن صيام الأربعة أشهر، لهذا نود الإفادة هل يكفي دفع المبلغ للمسجد أم لا بد من صيام الأشهر الأربعة بالكامل أم ماذا نفعل؟

الوصية لا يبطلها تقادم الزمن ولو إلى قرون ولا يكون الدفع لمسجد بديلاً عن الصوم الموصى به، وإنما يجوز إبداله بإطعام مسكين عن كل يوم

والله أعلم.

رجل توفي وترك أولاداً بعضهم صغير والبعض الآخر كبير، وكتب في الوصية ثلاثة رماضين، ولم يجد أولاده أحداً يصوم هذه الرماضين، فهل يجوز للأولاد أن يصوموا هذه الرماضين؟

لا مانع من ذلك والله أعلم.

ما قولكم في رجل توفي وكان قد أوصى برمضانين هل على الوصي شيء إن أجر بالصوم في شهر واحد على المستأجرين، أم يفرق بينهما شهراً تلو شهر؟ الأولى: أن لا يكون صيامهما في وقت واحد، ويصام شهر ثم شهر والله أعلم.