الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٤74
الفاوي
رجل كان قد أوصى قبل موته بخمسة رماضين، والوصي تكلف ببيع بعض مال الهالك بقيمة ضعيفة ثم قام بتأجير الرماضين في تنزانيا، لأنه أقل تكلفة عن عمان، فهل يجوز له ذلك؟
لا مانع من ذلك إن وجد الأمناء الذين يصومون والله أعلم.
رجل كان قد أوصى قبل وفاته بصيام شهرين متتابعين عنه خشية فساد في صومه لشهر رمضان المبارك، فلما توفي قامت زوجته بالصيام عنه الشهر الأول، فلما انقضى واصلت ابنته الصيام عنه في الشهر الثاني
ذلك؟ فهل يجزي
نعم يجزي ذلك والله أعلم.
تصادفنا عند إنفاذ الوصايا ممّن كتب بأجرة صيام شهر أو غير ذلك، وتارةً بصيام دون تخصيص أجرة، فهل هناك فرق في اللفظ؟
يصوم،
وإذا كتب بدلاً وقضاء عما لزمه من إفساد صوم شهر رمضان أو لم يكتب، وأراد الوصي الإطعام بدلاً من الصيام وخاصة لمن لم يجد من وأراد الوصي أن يوزع مبلغاً دون الحبوب، والأجرة عن كل شهر مائة ريال لو أجر، وبالإطعام أو قيمته تقل عن الأجرة، فهل يوزع المبلغ حسب قيمة الأجرة أم قيمة الإطعام لعدد ثلاثين مسكيناً للشهر؟ وهل يقاس هذا التوزيع مثل الإطعام عن الكفارات بحيث يوزع لعدد ثلاثين مسكيناً؟ أم يصح أن يوزع لأقل من ثلاثين مسكيناً بخلاف الكفارات؟ إن أوصى بصيام ولم يذكر الأجرة جاز أن يصوم عنه الوارث بغير أجرة، ولا فرق أن يذكر بدل رمضان أو لا يذكر ذلك، فيجوز الإطعام بدلاً من الصيام على أي حال، ويجوز أن يكرر الإطعام ولو لمسكين واحد نظراً إلى