الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٥

فتاوى الوصية

85

بها؟ وما قولكم في الوصيتين الأوليتين اللتين عن ضمان رغم أن البنت مريضة لم تتزوج حتى الآن ولا تستطيع إطعام أمها لأنها لم يكن لديها شيء، وبعد وفاة أبيها أطعمتها أمها، فما قولكم في وارثة أمها، هل يثبت؟

هذا الضمان وهي

العطايا التي في حياتها ليست من الوصية وإنما هي عطايا منجزة، وتثبت جميع الوصايا، إلا إن كان في المتأخر منها نص على نسخه المتقدم، والحجة تبقى الوصية بها إن لم تنسخها ولو حجت في حياتها، والوصية للوارث لا تثبت إلا إن كانت من ضمان، ولئن نص الموصي أنها من ضمان قبل قوله، وإن انهم حلف الموصى له بأنه لا يعلم أنه قصد بذلك إلجاء

والله أعلم.

امرأة وجدت لها وصية واعتراف والإشكال في وصيتها لرجل يدعى مسعود بمائة ريال عُماني ولزوجته عائشة، ولقد ذكر في الاعتراف أنها أوصت لمسعود المذكور بسبعمائة ريال عُماني ولزوجته بثلاثمائة ريال عُماني، فما الذي يعتمد أيُنفذ ما تنص عليه الوصية أم ينفذ ما ينص عليه الاعتراف علماً بأن الوصية متقدم تاريخ تحريرها عن تاريخ تحرير الاعتراف؟ وهل تجوز وصيتها بجميع ما تبقى من مالها لمسجد ما؟ وهل يصدق قولها في الاعتراف أنها لا تعلم بوارث يرثها؟ وهل لفظ وجميع الذي تتركه بعد موتها في الاعتراف يدل على جميع البيت أم يدل على ما تبقى دون البيت؟ نرجو من سماحتكم إيضاح ما جاء في هذه الوصية، وكذلك الاعتراف ولمن يكون ميراثها، علماً بأننا حسب بحثنا لم نتوصل إلى وارث يرثها لا من الفروض ولا التعصيب ولا من الأرحام، ويقال: إن هناك ورثة لمعتقها، أيرجع ميراثها إليهم إن

المال

مع