الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٧فتاوى الوصية
87
إنفاذ الوصية في غير ما أوصي بها:
ما قولكم في الوصية والوقف هل يجوز التصرف فيهما؟ وهل يجوز للورثة التصرف بأموال الوقف؟
يجب الالتزام بإنفاذ الوصية من غير إخلال بشيء مما تضمنته ما لم تكن فيها مخالفة لأوامر الشرع أو تعد لحدوده، والوقف إن كان ثابتاً فلا يجوز التصرف فيه، اللهم إلا إن اقتضت المصلحة الظاهرة الاستعاضة عنه بغيره، وكان ذلك عن رأي الثقات الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال، على أن يتم التصرف والاستعاضة على أيديهم والله أعلم.
ما قولكم في رجل هلك، وكان قد أوصى بمال لمسجد، والمسجد الموصى له داثر، وهذه الأموال لا تكفي لإعمار هذا المسجد وترميمه، بالإضافة إلى أن أهل الحي الذي به المسجد قد رحلوا عن الحي فلا أحد يقطنه، فهل يجوز إعمار المسجد الجامع بهذا المال، وأيضاً فهذا المسجد الموصى له لديه بعض الأموال، فهل يجوز أن يعمر به مال
آخر؟
إذا اقتضى ذلك نظر أهل الصلاح والاستقامة في المحلة أو البلد، واتفقوا على ما رأوه من الصلاح والاستقامة في تحويل هذه المبالغ إلى المسجد الجامع فلا بأس بذلك والله أعلم.
يوجد ببلدة ما مسجد وله مال بعض منه حي والبعض الآخر ميت، وهذا المال مقسم ما بين المسجد والفطرة والأكفان وله ماء مشترك، وكان أحد المواطنين قد أوصى بمبلغ ثلاثمائة ريال عُماني، ثلثها لعمار المسجد والثلث الثاني للفطرة والثلث الأخير للأكفان فهل يجوز تحويل المبلغ