الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٦96
الفاوي
إذا أوصى الموصي بعد موته بعتق رقبة، ولم توجد الرقبة فماذا يفعل
الوصي؟
يُخرج من المال بقدر قيمة العبد فإن وجد العبد اشتري وأعتق، وإن لم يوجد أنفذ ذلك في فقراء المسلمين، لأن الله تعالى جمع بين العتق وإطعام المساكين في قوله: ﴿فَلَا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَنكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقَبَةٍ ** أَوْ إِطْعَمُ فِي يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيمَا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ [البلد: 11 - 16]
والله أعلم.
ما قولكم فيمن أوصت لأولاد ولدها عن ضمان، وفي حياتها خططت الحكومة طريقاً في جزء من المال بموافقتها، وبعد وفاتها وصل تعويض عن الجزء المقتطع من الحكومة، فهل التعويض لورثتها أم أنه للأولاد، حيث إنه عن ضمان؟
من ن أوصى لأحد بأرض من ضمان ثم اقتضت الضرورة أخذ جزء تلك الأرض لمصلحة عامة كطريق مثلاً، فإن التعويض عنه يعود إلى الموصى له إن نيل بعد موت الموصي والله أعلم.
من
فيمن أوصى بقطعة من ماله، ونص الوصية هو وبالجانب الفلاني لبني ابنته تعيبوه بنت محمد .. والإشكال أنه ليس أحد من بناته اسمها تعيبوه، بل هذا الاسم لزوجته وهي معها أولاد منه من ذكر وأنثى، ولبناتها أبناء، وهؤلاء جميعاً فيهم البالغ واليتيم، فهل ترون إبطال هذه الوصية أم ثبوتها، وإن ثبتت فلمن تصير؟
إن لم يكن له ابنة حية ولا ميتة اسمها تعيبوه فالوصية لأبنائها باطلة، وترجع إلى ورثته والله أعلم.