الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٨

98

الفاوي

الأكبر. فبذلك كان له وصيتان الأولى موجودة والأخيرة لم نحصل عليها أبداً ولا نعرف عن مضمونها شيئاً مع مرور أكثر من عشر سنوات من البحث ومحاولة الحصول عليها، فماذا يلزمنا في ذلك؟ وهل نسير على الوصية الموجودة والتي يعلم بها جميع الورثة؟ علماً أن الوصية الموجودة معنا تتضمن حجتين له ولزوجته الهالكة وقد نفذهما بعد أن تشافي من مرضه، وبعض الأمور في الوصية لم يتمكن من تنفيذها كاملةً،

فماذا علينا في ذلك ونحن نريد أن نقسم الميراث في أقرب وقت؟

نفّذوا الوصية التي وجدتموها ما لم يثبت عندكم نسخها، وبما أنه لم ينص على إلغاء الحجتين فهما ثابتتان ولو قام بتنفيذهما في حياته والله أعلم.

والدتي أوصت بأن يكون الكفن على نفقتها الخاصة، وعندما توفيت قامت إحدى الجارات بإحضار الكفن وبعد الانتهاء من العزاء قمنا بشراء الكفن من حساب والدتي لرجعه إلى الجارة ولكنها رفضت استلام الكفن، فماذا يجب علينا فعله الآن؟

إن لم تقبله فتصدقوا به على الفقراء والله أعلم.

عن رجل أوصى ببناء مسجد في منطقة سماها إلا أن الجهات المسؤولة منعت من بناء المسجد في تلك المنطقة وذلك لقربها من بعض المساجد، والسؤال هل ترجع الدراهم التي أوصى بها لبناء المسجد إلى الورثة أو أنه يبنى به مسجد في منطقة أخرى، والبحث إذا لم يرض بذلك الورثة أو كان فيهم بعض الأطفال ونحوهم ممن لا يصح رضاهم؟

إن تعذر إنفاذ الوصية فالموصى به يرجع إلى الورثة يقسم بينهم حسب نظام الإرث الشرعي، إلا إن رضي الورثة بأن يصرف إلى وجه من وجوه