الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

فتاوى الوصية

109

ما قولكم فيمن يرثها أبناء عم ثلاثة وقد أوصت بنصف مالها لأولاد أختها الخالصة الذي تستحقه أختها كما لو كانت حية، والأولاد الموصى لهم ثلاثة أبناء وبنت وقبل موت الموصية توفي ولد وبنت وبقي ولد واحد وهو الوصي عنها في إنفاذ وصيتها، فهل الاثنان - البنت والابن - المتوفيان ورثتهما ينالون نصيباً من الوصية أم هي للولد الباقي فقط؟ بَيْدَ أن الوصية ما طرأ عليها أي تعديل قبل وفاة الموصية ثم توفيت بعدها بعشر سنوات؟ ترد الوصية إلى ثلث تركتها مع بقية وصاياها إذ ليس لأحد أن بما لا يجب عليه إن زاد على الثلث وإنما ترد إلى ثلث مالها، وهذه الوصية لأولاد أختها دون أولادهم فإن ماتوا وبقي واحد منهم فهي لذلك الواحد دون إولاد إخوته وأخواته والله أعلم.

يوصي

إذا مات الموصي والموصى له معاً ولم يعرف المتقدم منهما، فهل تثبت

الوصية؟

لا يستحق الموصى له المال الموصى به إلا بتحقيق حياته بعد موت الموصي، وهذه المسألة شبيهة بمسألة ميراث الغرقى والهدمي، والراجح في ميراث الغرقى والهدمى أنه لا يرث أحدهما من الآخر، لأن الميراث لا يكون بشك، فكذلك الوصية والله أعلم.