الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٠الفتاوى
دخول من ولد بعد الوصية فيها
أبنائه من
ذلك
توفي رجل منذ سنوات بعد أن أوصى بثلث ماله إلى أحفاده الذكور، وكان له وقت وفاته ابنان متزوجان وثالث غير متزوج في الوقت ثم تزوج بعد وفاة أبيه وأنجب أولاداً قبل قسم التركة، فهل يكون لأولاده نصيب من هذه الوصية أم هي مقصورة على أن أولاد الأخوين الذين تزوجا قبل وفاته؟
يستحق الوصية من كان موجوداً من أولاد الأولاد في حال وفاة الموصي دون من حدث من بعد ذلك والله أعلم.
أوصى جدنا لأولاد ولده صالح عن ضمان لزمه لهم، فهل تشمل هذه الوصية أولاد صالح الذين كانوا مولودين في الفترة ما بين إنشاء الوصية ووفاة الموصي؟ أم أن هذه الوصية تشمل أيضاً الأولاد الذكور الذين ولدوا بعد وفاة الموصي، خصوصاً وأنه رزق بأولاد ذكور بعد الوصية من زوجة أخرى؟
تشمل الوصية أولاد صالح الذين كانوا موجودين عندما توفي الموصي
إن لم يعينهم، أما الذين ولدوا من بعد فلا تشملهم والله أعلم.
لقد أوصت جدتنا نحن أبناء صالح بمال عن ضمان عليها لنا حسب منطوق الوصية، وسؤالنا هل هذه الوصية مقتصرة على أبناء صالح الموجودين أثناء كتابة الوصية أو عند وفاة الموصية، أم أنها تشمل الذين ولدوا بعد كتابة الوصية والذين ولدوا أيضاً بعد وفاة الموصية؟
الضمان إنما هو لمن كانوا موجودين إبان كتابة الوصية أما الذين ولدوا بعد ذلك فلا يدخلون في الوصية والله أعلم.