الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١١

بيع المال الموصى به:

فتاوى الوصية

111

أوصى رجل بجميع أمواله وعقاراته من أفلاج وغيرها بعد موته لأولاد أولاده، فهل يجوز لهم بيعها وتقسيم ثمنها؟

لا يخلو إما أن يكون أوصى بهذه الأموال أن تكون ملكاً لأولاد أولاده أو أنها موقوفة عليهم، فإن كانت موقوفة فلا يجوز اقتسام أصلها وإنما يقتسمون، منفعتها، ولكن لهم أن يبيعوها إن اقتضت المصلحة ذلك ويشترى بثمنها ما يكون بدلاً عنها من العقار أو المياه أو الأموال ليكون ريعه أيضاً بين الموقوف لهم، وإن أوصى بها ملكاً فلهم أن يبيعوها ويقتسموا ثمنها

والله أعلم.

رجل أوصى قبل موته بنخلات معدودة لأقربائه تقسم غلتهن بينهم، وكما تعلمون بأن النخيل في هذه الأيام تحتاج إلى مؤونة أكثر من الغلة، وقد لا ينتفع الموصى لهم بشيء من ذلك مع ما تحتاج إليه من وكيل وغيره، فهل يجوز بيع هذه النخلات وإعطاء أهلها كل بقدر حقه؟

إذا كانت الوصية لمحصورين فلا مانع من بيع الأصل الموصى به، وقد أجاز الإمام الخليلي رحم الله بيع مال موقوف لعدد محصور إن اتفقوا على ذلك، والوصية كالوقف والله أعلم.

توجد سبلة (1) قديمة مشتركة بين طائفتين من طوائف قبيلة ما، أقيمت بالبلاد سبلة عامة للجميع وصارت هذه السبلة مهجورة ومأوى للأقذار والحشرات وتقول إحدى الطائفتين إن بعض شركائهم قد تعدى على

(1) السبلة: هي المجلس، وقد يكون عاماً لقبيلة أو طائفة وقد يكون خاصاً في منزل الشخص.