الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢١فتاوى الوصية
121
أولادها في تحقيق رغباتها هذه براً بها ووفاءً لذكراها، علماً بأن كل منهم يريد القيام بتنفيذ هذه الأشياء ثم يقتسموا التكاليف جميعاً فيما بينهم بالتساوي؟
الأولى أن يتفقوا فيما بينهم بحيث يتحمل كل واحد منهم شيئاً
والله أعلم. امرأة توفيت وتركت ابنة، ثم أرادت البنت أن تتصدق لوالدتها المتوفاة بتلاوة القرآن الكريم بالأجرة، فهل يجوز لها ذلك؟
لا مانع من ذلك، إن قرأت القرآن بنفسها وأما وصول الأجر إليها فأمره إلى الله وأما إن كانت تؤجر غيرها أن يقرأ القرآن فذلك غير جائز والله أعلم.
يسمى
مصاريف
موظف بالدولة توفي، فصرفت الدولة لورثته مبلغاً الجنازة والعزاء، علماً بأن الهالك كان قد أوصى بهذه المصاريف تكون من ماله الخاص، فهل يجوز تنفيذ الوصية أو جزءاً منها من هذا المبلغ؟ هذا المبلغ إن كان عطية من الدولة للميت فلا مانع من إنفاذ الوصية منه، لأن حكمه حكم تركته والله أعلم.
منذ
سبع سنوات لدينا امرأة كانت تطلب من ابنتها أن تقوم بعمل وصية لها حتى أنها ذكرت لها أسماء الأشخاص الذين كانت تريد أن توصي لهم في تلك الفترة، مع العلم أن المرأة كانت عمياء، لكن البنت لم تأخذ الموضوع بنوع من الجدية إلا بعد مرور سبع سنوات لكنها لم تستطع تذكر الأشخاص الذين كانت تريد أن توصي لهم على العلم أن المرأة ما زالت على قيد الحياة ولكنها كبيرة في السن وغير حاضرة العقل، فما حكم ذلك؟ الأمر قد فات والوصية لا تكون باعتراف ولد عن والده ولا العكس