الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٥

فتاوى الوقف

135

وتعميره

أم

لا، فإن كان خصص له مصدراً فيُصلح بالمصدر الذي خصصه

الواقف، وإن لم يخصص له فإنه يصلح من غلته، والفاضل من الغلة يصرف في الجهة الموقوف لها والله أعلم.

الوقف الخيري:

نود الإفادة إلى أنه تحت إشراف المديرية العامة للأوقاف وبيت المال والزكاة وقوفات منها ما يخص المساجد ومنها ما يخص الوقف الخيري. فهل يجوز الصرف من دخل الوقف الخيري في تعيين أئمة ومؤذنين للمساجد التي ليس لها دخل؟ وهل يجوز الصرف من الوقف الخيري لعمال يعملون فيما لا يخص المساجد؟

لا مانع من الصرف على الأئمة والمؤذنين من أوقاف الخير، وأما الذين يعملون فيما لا يتعلق بالمساجد فلا يجوز الصرف عليهم من هذه الأوقاف، إلا إن كانوا يعملون في تدريس ووعظ ونحوهما من أعمال الخير والله أعلم.

نود الإفادة بأنه يوجد وقف خاص لأهالي بلدتنا، والأهالي يطالبون حالياً بصرف حسابات الكهرباء الخاصة بسبلة العزاء بالبلدة من دخل الأوقاف المذكورة، فهل يعتبر الوقف المذكور من الأوقاف العامة أم الخاصة؟ وهل يقاس الوقف المذكور على وقف الأفلاج فيتبع عرف

البلدة وعلى ذلك يسع الوزارة تسليم الأهالي ذلك الوقف أم لا؟ بما أن هذا الموقوف للبلد فكل مصلحة لأهل البلد يجوز إنفاذها منه، وهذه من ضمن المصالح العامة للبلاد، فلا مانع من صرف حسابات الكهرباء المستخدمة في مجلس البلاد العام منه والله أعلم.