الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٦

136 الفتاوى

قبيلة لهم وقوفات خاصة بهم ويريدون بيعها لأجل بناء مجلس لعامة القبيلة ليجلسوا فيه وقت الفرح والترح، وحيث إن هذا الوقف لم يثبت

أنه موقوف لشيء معلوم سوى ما ذكر، فما قولكم في ذلك؟

إن كان هذا الوقف لمصالح القبيلة المشار إليها فلا مانع من بناء مجلس لهم من ريعه وإن اضطروا إلى بيع شيء منه لهذا الغرض فلا مانع، ذلك كله إن كان غير مخصوص بشيء معين والله أعلم.

رجل ترتب عليه مبلغ للوقف وهو يطلب بإعفائه من المبلغ، والرجل كبير وضرير وفقير وعاجز عن سداد الدين وبحيث إن العائد من الوقف يتم توزيعه على المستحقين من الفقراء والمساكين بالبلدة والمذكور من ضمن المستحقين فهل يجوز إعفاؤه منه؟

إن كان الوقف لصالح الفقراء، والمواطن المذكور من ضمن الفقراء فلا مانع من ذلك والله أعلم.

مال أوصى به صاحبه من أجل الخير توزع غلته على الفقراء والمساكين، ولكنه منذ خمس سنوات تقريباً قلّ الماء من فلج البلدة كثيراً - حتى أنه لم يكن ليروي الأموال التي على مخرجه مباشرةً، ونتج عن ذلك موت ثلاثة أرباع البلدة، ومن ضمنها هذا المال الموصى به من أجل الخير، حيث لم يتبق منه سوى شجرتي نخل وصرمتين)، حيث إنها لا تكفي لسداد أجرة العامل الذي يشتغل في هذا المال، وباقي الأرض خالية من الأشجار ومساحتها قليلة تقدر بأقل من فدان.

(1) صرمتين: مفردهما صرمة وهي النخلة الصغيرة «الفسيلة».