الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٤

154

الفتاوى

وشراء السقوف ـ كما جاء في سؤال السائل، وفي هذا تبرئة لساحة الوكيل

والله أعلم.

-

توجد لدينا نخلة من زمن الآبار جعلوها للقبر المعروف بقبر الشيخ هاشم بن غيلان، وكانت سابقاً يؤجر بها لتصليح خيمة على القبر، ومنذ مدة مر على القبر أحد مشايخ العلم وأمر بهدم الخيمة ومنع عن بنائها مرة أخرى، ففي ذلك الوقت سقطت نخلة وغرسنا أخرى مكانها، والآن هذه النخلة مقبلة بالغلة، فما نظركم في وضع هذه الغلة نرجعها للمسجد أو لمسجد النساء أو للطرق أو كسقوف للمقابر أم تبقى على حالها للقبر، أفدنا سماحتكم؟

القراءة على القبور والبناء عليها من البدع التي لا تصح، وما وقف لذلك الأموال فوقفيته باطلة، فإن عرف الواقف أو ورثته رد إليهم، وإلا فهو لفقراء المسلمين والله أعلم.

من

دكان موقوف للأكفان، ونؤجره سنوياً، ولكن لا أحد يقبل منا أن نعطيه كفناً أو أن ندفع له قيمة الكفن وخاصة في الوقت الحاضر، فهل يجوز للوكيل أن يسوّر به مقبرة قد أوصى بها نفس الموصي بالدكان أو غيرها من مقابر المسلمين؟ إن لم يوجد من يقبل شيئاً من هذه الأكفان لموتاه كسى بها فقراء المسلمين الأحياء والله أعلم.

قطعة أرض موقوفة لزيارة القبور، ومن بعدهم أراد ورثتهم التصرف فيها بالبيع والشراء أو الهبة، فهل لهم ذلك؟ وهل المشتري يسلم من الضمان؟

الوصية لزيارة القبور، بدعة فهي أولى بالبطلان والله أعلم.