الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٥فتاوى الوقف
155
يوجد وقف لقراءة القرآن الكريم على الأموات، وهذا الوقف موجود لدى المواطنين، ولعدم وجود من يقرأ القرآن الكريم ويهبه الأموات فكيف يفعل بها؟
نرى أن يجعل في فقراء المسملين والله أعلم.
توجد ضاحيتا نخيل بمنطقتنا وقفا لقرءة القرآن الكريم على القبور وحسب إفادة مشرف الأوقاف أن هذه الأموال الموقوفة لا يعرف من وقفها، وحيث إن سماحتكم سبق أن أصدرتم فتوى في بطلان وصية مثل هذه الأوقاف وبيعها وتسليم قيمتها إلى ورثة الموقفين، لذا نرفع الموضوع لسماحتكم لإفادتنا برأيكم الشرعي في أمر هاتين الضاحيتين، وإن رأيتم بيعها فأين توضع قيمتها؟ أرى إنفاذ غلة هذا الوقف في المصالح العامة كتعليم القرآن الكريم أو في فقراء المسلمين، ولا مانع من بيعها للاستعاضة بثمنها بما هو أجدى نفعاً من الأصول والله أعلم.
هذه
توجد عندنا مقبرة للموتى وكان يؤتى لها بالماء من الفلج الذي يبعد عنها بمسافة فلما رأى والدي ذلك قام بحفر بئر على مقربة من المقبرة، إلا أن المقبرة لم تسور في ذلك الوقت، ولكن بعد ذلك سُور على المقبرة فدخلت البئر في سور المقبرة، ووالدي قد توفي الآن ولا نعرف قصده من هذه البئر هل هي وقف للمقبرة أم عامة؟ كما أنه لم يترك كتابة فيها، وعندما سألت بعض أقاربي الذين عاصروا والدي عن قصد والدي من البئر قالوا لا ندري إلا أن والدك لما رأى العناء على الناس في جلب الماء من الفلج قام بحفر هذه البئر. وسؤالي هو: إنني عازم على بناء منزل قريب من هذه البئر، فهل لي أن آخذ من مائها لبناء