الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٤164
الفاوي
رأي سماحتكم في ذلك؟
إن كان البيت موقوفاً لسكنى المتعلمين أو للتأجير على أن يكون ريعه يعود إلى المتعلمين فلا يجوز تحويله عن ذلك، لأن الله تعالى قال في الوصية: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 181]، وللوقف حكم الوصية والله أعلم.
أموال وقف ثلثها للمتعلمين بولايتنا، وقد تكفلت الحكومة الآن بالنفقة على المدارس كما هو معلوم لديكم، وقد ابتدر بعض الإخوان في الولاية بإقامة مركز صيفي لتحفيظ القرآن الكريم ودراسة علوم الشريعة الإسلامية وهي بحاجة ماسة إلى من يوفر لهم وسيلة النقل التي توصل المتعلمين إلى مكان المراكز التعليمية، كما أنهم بحاجة إلى توفير الجوائز التشجيعية للمشاركين، فهل يجوز تحويل ثلث الأموال الموقوفة
المذكورة آنفاً إلى هذه المصلحة؟
لا مانع من ذلك، فإن القرآن الكريم أساس العلوم ومصدر الفهوم، والله يوفقكم لما فيه الخير والله أعلم.
عن وقف ماء للمتعلمين ببلدنا الظاهر وما نصت عليه من تعبير على أن تنفق في البلدة دون غيرها من البلدان ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 181]، وقد رأينا شيخنا جوابكم الذي أيد دفع المبلغ لتدريس الفترة الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة تبعد عن بلدتنا بحوالي ثلاثة كيلومترات أو أقل بقليل، وهناك أودية تقطع بينها وهي أقرب لبلدة دبيك لأنها لا تبعد عنها إلا بضعة أمتار إن لم تكن فيها، وإذا كان الأمر حسب ما نصت