الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٥فتاوى الوقف ?? ?
عليه الفتوى فإن هناك الكثير من المناطق قد تنهج نفس النهج، فما قول سماحتكم في ذلك؟
اطلعنا والذي رأيناه من خلال مراجعتنا نص الوقفية أن الواقف نص على الجهة التي يُصرف فيها الفاضل عن تعليم القرآن ببلدة الظاهر من دخل هذا الوقف وهي المتعلمون الذين يطلبون العلم الشريف من أهل بلدة الظاهر نفسها، وعليه فإن هذا الوقف يجب أن لا يتعدى ما خصصه به الواقف، أما الفتوى التي صدرت منا فقد كانت قبل اطلاعنا على نص
الوقفية والله أعلم.
وقف عرفة:
نخل موقوف يشترى من غلته أرز يوزع يوم التاسع من ذي الحجة من كل عام على فئة معينة من الناس، فهل يجوز تبديل الأرز وتوزيع نقود بدلاً منه، علماً بأن بعض الشركاء يعترضون على ذلك؟
يتقيد بما نص عليه الواقف، إذ لا ضرورة تلجئ إلى التبديل والله أعلم.
وقف عبارة عن مجموعة من النخيل تطنى غلتها سنوياً، وفي يوم التاسع من ذي الحجة يعمل بهذه المبالغ التي تحصل من غلتها وجبة غداء عامة للبلاد من غني وفقير، ولكن عندما تكون الغلة غير كافية فهل يجوز أخذ شيء من طناء أموال المساجد ليكمل بها هذه العادة؟ وإذا لم يكن شيء من ثمار هذا المال الموقوف ليوم التاسع فهل يجوز أيضاً أخذ شيء من غلة المساجد لتستمر هذه العادة السنوية؟ وكذلك البعض اعتاد أخذ شيء من أموال المساجد - أي مما يفضل من غلتها ـ لإكرام الضيوف