الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٥فتاوى الوقف
175
المسجد على أن توفى هذه الديون من الفطرة الفاضلة، علماً بأن الدين
على وقف المسجد من عماره ومن وقف الجماعة؟
إن كان وقف الفطرة فائضاً عن الحاجة التي وقف من أجلها، واتفق رأي الجماعة على صرف فضل غلته في قضاء الدين المتعلق بوقف المسجد، فلا جناح في ذلك ـ إن شاء الله
وقف الأضياف:
توجد بادة ماء منذ قديم الزمان وهكذا وجدت سيلة للجماعة، وهذه البادة موزعة على بعض أهل البلد على أن يقوموا بضيافة من يقيم في هذه السبلة من ضيوف فهل قسمة هذا الماء في الميراث تخص الذكور دون الإناث أم كما فرضه الله؟، وبما أنه الآن تعذر القيام بالضيافة لعدم نزول ضيوف بالسبلة، فهل يجوز التصرف في هذا الماء في منافع أخرى غير الضيافة لتعذرها؟ وإن رفض من بيده الماء فهل يجبره أهل البلدة على ذلك؟
هذا الماء مخصص، بالضيافة، فإن تعذرت الضيافة صرفت غلته إلى المصلحة التي يراها أهل المنطقة، ولا يعود إلى الذكور ولا الإناث والله أعلم.
دراهم موقوفة لجماعة الورود جعلت للضيافة والعزائم والنوائب التي تنوب القبيلة، والآن عمروا سبلة عامة جامعة للجماعة وأرادوا صرف هذه الدراهم في بناء هذه السبلة وتكون معدة لإنزال الضيف ولنائبة العزاء وغير ذلك، واتفق الجماعة على ذلك، فهل يجوز لهم ذلك؟
إذا كان الوقف للمصالح العامة فإن السبلة من ضمن هذه المصالح ما