الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩١فتاوى الوقف
191
ما يمكن صرفه إلى من كانت تقام لهم الوليمة بموجب الوقفية، والأولى أن يوزع طعام على فقرائهم المحتاجين والله أعلم.
لدينا نخلة موقوفة لسحق البر، وذلك في السنين الماضية، والآن وكما تعلمون أن آلات سحق البر موجودة في كل مكان، وقد تجمعت لها بعض الدراهم من الغلل، وبما أن النخلة المذكورة هي في بلد وخصصت لبلد آخر من البلدان التابعة لهذه الولاية، فأين هذه نضع الغلل المتحصلة من هذه النخلة المذكورة؟
تصرف غلة هذه النخلة على فقراء المسلمين في البلدة التي وقفت لسحق البر فيها إذا تعذر صرفها فيما وقفت له والله أعلم.
نخيل موقوف لورثة علي تردت حالة النخيل ولم يعد منه نفع، بل ربما دفع الورثة من أموالهم الخاصة لإصلاحه، واقتضى نظر أربابه بيعه والاستفادة من قيمته في بناء سبلة خاصة بهم فهل لهم ذلك والمصلحة ذلك ظاهرة للموقف ولأصحاب الوقف؟
بما أن الوقف لورثة علي، وفيهم الذكر والأنثى، ولا تستفيد الإناث من السبلة شيئاً، لا أرى وجهاً لجواز تحويل الوقف إلى سبلة، وإنما أرى جواز أن يباع ويستعاض عنه ما هو أجدى نفعاً وأكثر ريعاً، كالماء والعقار والله أعلم.
ما قولكم في دمج غلة الموقوف للمساجد والمدارس وسيلة للجماعة وموارد ماء في الصحراء وآبار داخل الحلة سنوياً وصرفها لأي من هذه الأوقاف
دون التمييز بينها وذلك لمصلحة العامة، وهذا الدمج للغلة دون الأصل؟ هذه أوقاف مختلفة لوجوه متعددة، لذلك لا أرى وجهاً لإدماجها، لما