الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٢

192

الفاوي

يفضي إليه ذلك من فوات إعطاء كل ذي حق حقه من غير زيادة ولا نقصان

والله أعلم.

ما قولكم في رجل اشترى ضاحية في وسطها مفسل وقف مجهول الأرباب وليس من أهل البلد، فما حكم هذا المفسل، هل يفسل أم يباع ماذا يفعل مالك الضاحية للتخلص من هذا الوقف؟

يفسل ويبقى كما كان من قبل، إلا إن اقتضى رأي أهل النظر والصلاح بيعه للمصلحة والاستعاضة عنه بما هو أصلح، وإذا جهل أربابه فمرد منفعته إلى فقراء المسلمين والله أعلم.

رجل أسس منزلاً وقد أوصى له بمال وأيضاً ورثته من بعده قاموا يوصون له بمال إلى أن مضى عليه أكثر من مائتي سنة، والآن المنزل تهدم وجميع المشاركين فيه استغنوا عنه وبقي دائراً وإن غلل ذلك المال لم تنفذ في شيء، فما يكون في تلك الغلة، هل يحق لهم أن ينفذوها في شيء من الصلاح الذي يؤدي لمجتمعهم أم تبقى مجموعة لديهم؟ إذا كان البيت موقوفاً لمخصوصين واستغنوا عنه واتفقوا على أن ينفذوا غلته أو غلة المال الموقوف لإصلاحه فيما ينفعهم جميعاً فلا حرج من ذلك والله أعلم.

امرأة أوصت، ومن وصيتها أنها أوصت بأرضها التي ورثتها وقفاً بعد موتها لأولاد خالد ولأولاد حمد وأولادهم ما تناسلوا لكل واحد منهم د بالبلاد، والخارج منها فليس بداخل معهم، وبثلاثمائة ريال وقفاً لهم عن ضمان لزمها لهم وكذا الأرض السابقة عن ضمان لزمها لهم. هؤلاء الإخوة الموقوف لهم الوقف المذكور لا مصلحة لهم فيه

موجود