الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٤194
الفاوي
هل يجوز بيع بئر موقفة للسبيل وشراء محلات تجارية بثمنها لتكون وقفاً لأيتام المسلمين أو بناء مسجد بهذا المال؟
إن كانت البئر موقوفة للسبيل فلا يجوز صرفها إلا لما وقفت له والله أعلم.
ما الحكم إذا تعذر إنفاذ الوقف فيما وقف له؟
إن تعذر إنفاذ الوقف فيما وقف له فإنه ينفذ في باب من أبواب البر التي أقرب شبهاً إليه، فالموقوف لأكفان الموتى مثلاً إذا لم يوجد له مصرف يصرف فيه حسب مقتضى الوقفية لا يمنع من إنفاذه في حفر قبور الموتى،
هي
لأن في كلا الأمرين ستراً للميت وقياماً بالمشروع في حقه والله أعلم.
قبيلتنا لديها سابقاً مال أسس السبلة الجماعة تابعة لقبيلتنا من ذكور وإناث والآن السبلة التغت ونرغب في دمج مال السبلة إلى مال وقف ذلك؟ القبيلة الذي يوزع يوم عرفة، فهل يصح
إن كانت السبلة لنفس القبيلة ولم يكن للسبلة وجود قائم فلا مانع من صرف الغلة فيما تصرف فيه غلة وقف القبيلة إن أرادوا ذلك إلى أن يعود وجود السبلة فيعود الوقف كما هو والله أعلم.
شيخي الوقور توجد لدينا بئر ماء ولدينا لها ملكية من وزارة موارد المياه وجعلناها مورداً للشرب لمن يسكن حولها أو يمر عليها أو يحمل منها إلى منزله بسيارة أو خزان فوق السيارة أو على الدواب، ولكن لم نجعلها بأنابيب ويؤخذ منها للمنازل، فما حكم المورد الموقوف في الشرع؟ وهل يصح أن يجلب الماء بأنابيب ويوصل إلى خارج المنطقة الموقوف لها؟
إن كنتم وقفتموها لجهة خاصة وثبتت الوقفية فلا يجوز تجاوز تلك الجهة الموقوف لها والله أعلم.