الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩

فتاوى الوقف

209

الشرعي لينظر القضية، إن لم يتم التفاهم مع هذا الشخص الذي يريد عدم التزام أحكام هذا الوقف والله الموفق للخير.

إذا كان يوجد في بلدة ما مال موقوف لقبيلة من القبائل، وهذا المال لا يستفيد منه أحد، فهل يجوز بيع هذا المال وتوزيع قيمته لمستحقيه أو شراء مال آخر يستنفع منه أصحابه؟

لا يجوز توزيع ثمنه، وإنما يجوز أن يشترى بثمنه أصل آخر يكون أجدى من الأول، لتنتفع القبيلة بريعه، ويشترط لجواز ذلك أن يتم البيع والشراء تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم.

يوجد أمام منزلي أرض وقف غير مستفاد منها، بالإضافة إلى أنها تقع في وسط المنطقة، ولا يمكن استغلالها أو الاستفادة منها، وهي على هذا الحال منذ أمد طويل، فهل يجوز استبدالها بأرض زراعية ملك لي في موقع آخر مناسب بحيث أستفيد أنا من القطعة الموقوفة بجانب الاستفادة من تأجير القطعة الزراعية من جانب وكلاء الوقف؟

الوقف حكمه حكم اليتيم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ [البقرة: (220)، فإن كانت المصلحة في ذلك متعينة ظاهرة للوقف فلا حرج فيه، شريطة أن يكون ذلك بأيدي الأمناء العدول ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم.

وهي

عندنا مال خاص لتعليم أولاد أسرتنا، وهذا المال في بلد كان يسكنه أجدادنا، وقد انتقلت الأسرة إلى بلدة أخرى مجاورة منذ زمن ليس بالقصير، وقد أصبح المال في الوقت الحاضر مردوده قليل والعناية به