الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١١فتاوى الوقف
211
الأموال الخضراء ـ لبيع هذه الأموال واستغلال قيمة البيع في نواح تدر عائداً أكبر لهؤلاء المرضى، فما هو رأي الشرع الشريف في
ذلك؟
إذا قام على هذا الوقف الأمين المخلص فيجوز بيع هذه الأموال الخضراء والأرض البيضاء وابتياع مشاريع استغلالية لأجل علاج هؤلاء المرضى، شريطة أن تكون المصلحة في جانب الوقف والله أعلم.
أود أن استفسر عن وقف على طريق بجانب ساقية الفلج، ويتكون من ثلاث نخلات، فهل يجوز تعويض هذه النخلات بنخلات أخر وردم حفرها وتمرير طريق، علماً بأن الوقف من زمن سابق منذ تكوين الساقية والطريق؟
إن كانت مصلحة الوقف متعينة في هذا العوض، وكان أوفر قيمة وأكثر دخلاً فلا حرج في ذلك، على أن يتم ذلك تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم.
وقف والدي قبل وفاته من ماله نخلتين وشجرة ليمون صدقة وعدداً آخر لعرفة وعدداً آخر فطرة، والآن أقوم على عمارة هذه الوصية بجميع ما تحتاجه من مصاريف وبالنظر إلى ما يعود من هذه النخيل مقابل عمارتها فهو لا يساوي تكاليف عمارتها، مما يضطرني أن أصرف عليها من مالي الخاص، فهل يجوز لي شرعاً أن أقوم ببيع هذا المال ودفع ثمنه في عمارة مسجد أو فلج؟
إن اقتضت ذلك مصلحة الوقف فلا حرج في بيعه، على أن يشترى بثمنه عقار أو ماء يعود ريعه على الجهات الموقوف لها بحسب حصة كل منها
والله أعلم.