الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٢212
الفاوي
ذلك،
ما تقول في مال وقف تنفذ غلته خبزاً يؤكل ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب في المسجد الجامع، وفي هذه السنوات الأخيرة صارت غلته لا تكفي لسقيه فضلاً عن احتياجاته الأخرى، ولجماعة الجامع مياه وأموال غير هذا تقعد سنوياً ويوزع لهم الناتج من هذه الأموال ريالات حسب العادة المتبعة فهل يجوز لوكيل الجماعة أن يأخذ مبلغاً من المبالغ التي توزع لهم لإصلاح المال المذكور، وإذا كان لا يصح فهل يجوز أن يباع ويشترى بغلتها أرز ويوزع على أهالي الحلة في اليوم التاسع من ذي الحجة، ويقدر ثمن هذه الجلبة بحوالي ألف ريال عماني، إلا أن تكاليف هذه الجلبة من مياه وتحدير وتنبيت وغير ذلك تكون ضعف، مردودها، أي إذا كان مردود الغلة عشرة ريالات فإن تكاليفها تصل إلى عشرين ريالاً تقريباً، والوصي هو الذي يدفع الفارق من عنده، أنه من معرض للاتهامات لكونه لا يوزع أرزاً، وقد فكرت أن أبيع هذه الجلبة وأشتري أرزاً حسب الحاجة وأوزعه في اليوم المحدد لذلك، ويتم تكرار ذلك سنوياً حتى انتهاء ثمن الجلبة، فهل يجوز ذلك شرعاً؟ في هذه الحالة ينبغي لك أن تبيع الجلبة وتشتري بثمنها عقاراً أو ماء، ويكون ريعه مصروفاً في المصلحة التي كان يصرف فيه ريع الجلبة والله أعلم. هناك مقبرة أصبحت الآن مكتظة وفي حاجة إلى توسعة، وهذه المقبرة بجوارها مباشرة أرض وقف، فهل يجوز ضم أرض الوقف هذه أو جزء منها للمقبرة أم لا؟
فضلاً
إن اقتضت الضرورة ذلك فيجوز ضم هذه الأرض الموقوفة إلى المقبرة،
على أن يعوض الوقف بأرض أخرى أجدى وأنفع والله أعلم.