الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٥

فتاوى الوقف

215

ثانياً: تبذل الوزارة قيمة عنها، ويشترى بها كتب أخرى تضاف إلى المكتبة الموقوفة، وفي نظر أهل الصلاح أن ذلك أفضل من خزنها في خزانة لا تفتح وتصبح بعد فترة تالفة لا تصلح لشيء، فما قول سماحتكم في ذلك؟

إن كانت هذه الكتب تعوض بنظائرها من المطبوعات وكتب أخرى، وكانت المصلحة في ذلك متعينة فلا مانع منه والله أعلم.

نخلة موقوفة توزع ثمارها على أهل البلدة، وبعد فترة نبتت صرم

«فسائل لها فتم قلعها ثم بيعها، فما حكم هذه المبالغ؟

منهم

حکم والله أعلم. رجل هلك قبل عشرين عاماً كان قد وقف بيتاً لأولاد الأولاد ـ ما بقي أحد، والآن أراد الأولاد بيعه واقتسام ثمنه، فهل يجوز لهم ذلك؟ فإن قلت لا يجوز، فهل لهم الاستعاضة عنه بما هو أصلح وأجدى، لأن الأموال لا تفي بما عليها من المغارم والماء لا يحتاج إلى مصاريف؟ إذا كان الوقف لقوم مخصوصين فلا مانع من بيعه واقتسام ثمنه فيما بينهم والله أعلم.

فسائلها حكم غلتها، فتصرف قيمتها فيما تصرف فيه الغلة

وقف أحد أجدادنا نخلتين لصيام شهر والذي يصوم شهراً يستغلهن، وبعد سقطت النخلتان ولم يهتم أحد بفسل نخل آخر بدلهما، وفي هذه الأيام جاء رجل واشترى المال وفيه موضع نخلة من النخلتين المذكورتين، وقال إنه يريد أن يعطي الذي له علاقة بهذا الموضوع ريالاً عُمانياً، وللعلم ليس للموضع ماء خاص للنخلة، إنما

خمسين