الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٦

216

الفاوي

تُسقى من ماء أي كان عن طريق النضح، ولا يوجد من يصوم شهراً ستغل النخلة في عصرنا هذا، فهل يجوز بيع هذا الموضع؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، فماذا يعمل بثمنها؟

تجب مراعاة مصلحة الوقف كاليتيم ولا أرى مصلحة الوقف في هذا، فلا يجوز ذلك، بل يجب فسل نخلة مكان النخلة السابقة، إلا إن عوض صاحب المال نخلة شاربة والله أعلم.

بجوارنا أرض موقوفة لمقبرة، وبجانب تلك الأرض طريق مشاة يخترق أرض المقبرة إلى تلك المنازل، وتلك المنازل قديمة، والآن اضطر أهل تلك المنازل إلى طريق سيارة لأنه لا طريق لهم من أي جهة، وعندهم أرض مطابقة لأرض المقبرة من جهة الغرب، فهل يصح أن تعوض المقبرة من الأرض المطابقة لها ونأخذ من أرض المقبرة بقدر مرور سيارة نظراً للحاجة الماسة لذلك؟

إن كان المرور فوق القبور فلا يجوز ذلك، وذلك لحرمة الموتى، وإن كان في موضع خالٍ من القبور فلا مانع من ذلك، شريطة أن يكون العوض للمقبرة خيراً من المعوض عنه والله أعلم.

توفي والدي وأوصى بثلاثة آبار اثنتين في البلدة والثالثة في بلدة أخرى تبعد قرابة الخمسة عشر كيلو، وقفاً للورد، وقد ترك الناس

في

هذا الزمان استخدام الحبل والدلو لجلب الماء من البئر، وصاروا يستخدمون وسيلة الضخ لذلك، وبذلك توقفت المصلحة، وتوقف العمل بهذه الآبار، فما رأي سماحتكم في بيع إحدى الآبار الثلاثة وبالأخص تلك التي تبعد عن البلدة، واستخدام خزانات وثلاجات