الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٧

فتاوى الوقف

217

للشرب،

علماً بأن السكان الذين كانوا يستفيدون من هذه الآبار هم

الذين يطالبون بذلك وباقي المبلغ يُشترى به ماء لتعمير هذه الآبار

سنوياً؟

الأصل فيما أوصى به للوقف أن لا يباع، اللهم إلا إن اقتضت ذلك الضرورة، وإذا تعينت المصلحة في بيع إحدى هذه الآبار ورأى ذلك أهل الصلاح والنظر، فأرجو أن لا يكون به بأس والله أعلم.

أحد الصالحين وقف مال للذرية، ومن بعدهم لفقراء المسلمين، والآن - بعد انقراض الذرية - تأثر بعضها بمشروع طرق، واستلم الوكيل تعويضاً مالياً من الحكومة. هل يشتري بمال التعويض هذا مال يضم لذلك الوقف أم يوزع على الذرية الحاضرين؟

نعم يشترى به مال يضم إلى الوقف والله أعلم.

المال

رجل له مال من نخل، وبهذا المال عدد من النخيل الموقوفة، وله مال آخر ويريد هذا الرجل أن ينقل هذا الوقف عن طريق القياض من الأول إلى ماله الثاني من نفس الفلج، ومساوياً له في التربة ويفوقه في العمار، فهل يجوز له ذلك؟، وفي حالة الجواز من هو المتكفل بالمقايضة نيابةً عن المال الموقوف، أهو القاضي أم مشرف الأوقاف بالولاية أم وكيل المال المباشر أم أعيان البلاد الذين لهم دراية في الأموال وقيمتها؟

تراعى في ذلك مصلحة الوقف، فإن كانت المصلحة في ذلك متعينة ذلك على أيدي الأمناء ذوي الخبرة في مصالح

جاز. ولا بد من

أن

الأموال والله أعلم.

يتم