الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥

فتاوى الوقف

225

بحجة أن هذه البئر جف منها الماء ثم تدهورت ولا تستطيع أن تقوم بصيانتها لأنها فقيرة ولا تملك مالاً إلا القليل، فهل يجوز هذا البيع؟ إن كانت وقفتها وقفاً منجزاً في حياتها فليس لها الرجوع في الوقفية لأنها أخرجتها من ملكها والله أعلم.

هل يجوز الرجوع عن الوقف المنجز وكذلك الوقف المضاف وذلك في غير وقف المسجد؟ مثال 1 شخص وقف بعض ممتلكاته لمدرسة القرآن الكريم أو المقبرة أو للمتعلمين أو غير ذلك من أنواع الوقوفات الخيرية، وقد قام بتسليم المال الموقوف إلى هذه الوزارة ويتم صرف ريع هذا المال إلى الجهة الموقوف لها، وبعد أشهر أو سنوات من وقف هذا المال خاطب الوزارة برغبته في الرجوع عن هذا الوقف، فهل يحق له ذلك شرعاً؟ مثال 2: شخص أوصى بوقف بعض ممتلكاته إلى جهة من جهات البر ثم بعد فترة طلب الرجوع عن هذا الوقف المضاف، فهل يحق له ذلك شرعاً؟ من وقف وقفاً في حياته وسلمه إلى الجهة التي ترعى الوقف فلا رجوع له فيه، وأما من أوصى بوقف شيء من ممتلكاته بعد موته فله الرجوع عن وصيته ما دام حيّاً والله أعلم.

امرأة أوصت بعد موتها بنخلة من مالها لوقف يوم عرفة، ثم قام زوجها بطناء تلك النخلة في حياتها وحصل شقاق بخصوصها بين زوجها وأهل البلد، فهل يصح أن تغير هذه المرأة النخلة التي أوصت بها بمبلغ

معين بديلاً عنها ينفق يوم عرفة حسب الوصية الأولى؟

إن كانت أوصت بها بعد موتها لم تجعلها وقفاً في حياتها ولم تخرجها