الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٢242
الفتاوى
ويتحكمون في مقدار الإيجار كما يهوون بأنفسهم، أما إن كان التأجير بطريقة عادلة لا حيف فيها على بيت المال فلا مانع والله أعلم.
طلبت مؤسسة بناء مشروع تجاري على أرض تابعة لبيت المال على أن تكون هذه الدكاكين وقفاً للمسجد، فهل تعفى من إيجار الأرض طالما أنها وقفت الدكاكين للمسجد أم لا؟
لا مانع من ذلك على أن يكون إسقاط الإيجار إلى حين ما تقتضي المصلحة العامة خلافه والله أعلم.
ساقية مخصصة لسقي عدد من الأراضي التابعة لبيت المال والمؤجرة لبعض المواطنين بالولاية، وفي الآونة الأخيرة تم عمل صيانة للساقية المذكورة بحيث يكون على كل مستأجر لأرض زراعية تنتفع بتلك الساقية المساهمة في عملية الصيانة وذلك بدفع مبلغ معين، إلا أن مواطنين اثنين رفضا دفع المساهمة، وفي هذه الحالة ليس أمام الوزارة إلا إلزامهم بدفع المبلغ الذي على كل واحد منهم أو سحب الأرض المؤجرة لهم وتأجيرها
بالمزاد العلني، وعلى الوزارة تحمل المبلغ فهل يجوز إلزامهم بذلك؟ بما أن في ذلك مصلحة الوقف فلا مانع من إلزامهم كما ذكرتم والله أعلم.
مواطن مستأجر لأرض سكنية تابعة لبيت المال وحيث إن المذكور قد أخذ مبلغاً من المال من ولده وذلك لإصلاح المنزل القائم على أرض بيت المال فهو يرغب في إثبات حق ولده وذلك عن طريق إثبات ذلك الحق في المنزل المذكور، فهل يحق له إثبات ذلك الحق في المنزل المذكور لولده نظير المبلغ الحالي الذي أخذه منه؟
إن كان ذلك من أجل تعويضه عن حقه بالعدل فلا حرج وا والله أعلم.